الشيخ الكليني
200
الكافي
من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به ( 1 ) . 2 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع ، قال : لا بأس به . 3 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن من عندنا يفسده قال : ولم ؟ قلت : باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ؟ قلت : بلى ، قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه ( 2 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ( 3 ) ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ( 4 ) .
--> ( 1 ) قوله ( فأستعير ) استعير العارية هنا للقرض . قوله : ( فأبيعه منه ) أي من الرجل الذي يطلب منى المتاع . وقوله : ( ثم اشتريه منه ) أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع . ( آت ) ( 2 ) قوله : ( ان شاء أخذ ) إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه وقوله ( عليه السلام ) : ( فإنما صلح ) استفهام للانكار أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ولعله ( عليه السلام ) إنما قال ذلك على سبيل التنزل لأنه ( عليه السلام ) إنما جوز البيع بعد الشراء وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود . وقوله : ( تجده في الوقت ) لعله مقصور على ما إذا باعه حالا ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا أو كلمة ( في ) تعليلية . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ [ ينصرف عنه ] ( 4 ) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة . ( آت )